ضوابط التغطية الاعلامية للنشر
بقلم/ رحاب محرم
ضوابط التغطية الاعلامية للنشر يواصل قطار انتخابات مجلس النواب،
رحلاته ومحطاته الزمنية لحين انتهاء المعركة بحسم أسماء الأعضاء الجدد للدورة التشريعية 2021،
وتأتى محطة التصويت لتكون هى أبرز وأهم محطة فى ذلك الصدد،
ويجرى الاقتراع فى الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 أكتوبر،
ويجرى التصويت فى الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية أيام 4 و5 و6 نوفمبر.
ضوابط التغطية الاعلامية للنشر التصويت في الداخل:
بينما فى الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى يومى 24 و25 أكتوبر،
ويجرى التصويت فى الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية يومى 7 و8 نوفمبر،
على أن تعلن النتيجة للمرحلة أولى 1 نوفمبر، ونتيجة المرحلة الثانية 15 نوفمبر.
ضوابط التغطية الاعلامية:
ووضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه
2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020،
ضوابط للتغطية الإعلامية للانتخابات.
المادة 32:
وأوجبت المادة (32) على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر، \
عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء أن تراعى الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها،
وأن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.
وحددت المادة بشكل خاص الالتزام بعده نقاط منها عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان،
مراعاة الدقة فى نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها،
استعمال عناوين معبرة عن المتن،
عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
ضوابط التغطية الاعلامية للنشر جزاء مخالفة ضوابط التغطية الاعلامية:
وفى هذا يوضح الدكتور صلاح فوزى،
الفقيه الدستورى،
جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية حيث نص القانون على أن تشكل الهيئة من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين فى مجال الإعلام،
لجنة أو أكثر تقوم بمتابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء،
وتحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفًا لهذه الأصول،
وتقييم السلوك الإعلامى لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا،
ليتم إعداد تقرير يومى بما تراه من مخالفات.
ضوابط التغطية الاعلامية للنشر قرار الهيئة:
ولفت إلى أن إذا ارتأت الهيئة وجود أمر مخالف،
فهى تقوم بإخطار الممثل القانونى للوسيلة الإعلامية،
وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول مرفقًا به صورة من ملاحظة الهيئة أو أى وسيلة أخرى،
وهنا يجب على هذا الممثل أن يُرسل إلى الجهاز التنفيذى للهيئة رأى الوسيلة الإعلامية فى ملاحظتها،
وذلك خلال أربع وعشرين ساعة،
وفور تلقى الرد،
تعرض تقريرًا على اللجنة العليا متضمنًا ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التى تمت مخالفتها،
وأثر ذلك على وسلامة الانتخابات أو الاستفتاء.
وتابع قائلا:
“رأت الهيئة الوطنية ثبوت المحالفة،
أصدرت أيًا من القرارات الآتية وهى أم الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية فى ردها –
أن هى أقرت بالمخالفة –
مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة فى المستقبل،
على أن يتم النشر فى ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة،
أو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر،
على أن يكون مكتوبًا بمعرفة الهيئة،
ويُنشر النقد بالكيفية التى تحددها”.
ضوابط التغطية الاعلامية للنشر الوسائل الاعلامية:
ولفت إلى أن الجزاء يتضمن أيضا إلزام على الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها
أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء،
وذلك خلال الفترة التى تحددها وينشر قرارها بالكيفية التى تراها،
على أن يُنشر قرارها بالكيفية التى تحددها،
وللوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من محكمة القضاء الإدارى
بإلغاء قرار الهيئة الوطنية الصادر فى هذا الشأن،
وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض.
التعليقات مغلقة.