محكمة النقض تقرر
بقلم / هيام بدران
قسم الحوادث
-
محكمة النقض تقرر امتداد عقد الايجار للحفيد ،اذا توفي المستاجر الاصلي و هو ” الجد “،اصدرت محكمة النقض حكما قضائيا في غاية الاهمية .
محكمة النقض تقرر
في حكما لها النقض تقرر امتداد عقد الايجار للحفيد اذا توفي المستأجر الاصلي و هو الجد .
حيثيات الحكم :؛
شريطة وفاة الجد قبل 15 نوفمبر ل عام 2002 حتي لو توفي والد الحفيد قبل هذا التاريخ .
و كان هذا الحكم الصادر من محكمة النقض اهمية كبيرة لدي كلا من الملاك و المستأجرين،
محكمة النقض تقرر
بشان تنظيم العلاقة بين الطرفين حيث استقرت علي انه بصدور ،
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18 قضائية ،:
ب امتداد عقد الايجار للحفيد اذا توفي المستأجر الاصلي و الجد قبل 15 نوفمبر 2002 ،
حتي و لو توفي والد الحفيد ابن المستاجر الاصلي بعد هذا التاريخ ،
و بذلك اصبح لا يجوز امتداد عقد الايجار الا لجيل واحد فقط ،
محكمة النقض تقرر
المحكمة في حيثيات الطعن المقيد برقم الطعن رقم 145 لسنة 76 قضائية،
قالت انه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70ل سنة 18ق ،
فقد اصبح لا يجوز امتداد عقد الايجار الا لجيل واحد فقط . الا انه لا يعمل بهذا الحكم الا من اليوم التالي ،
لتاريخ نشره اي بعد الذي سبق و ان جاء بتاريخ 15 نوفمبر 2002 كما انه لا يطبق ب اثر رجعي ،
محكمة النقض تقرر
و بحسب المحكمة ،_ :
فقد أوقفت المحكمة الاثر الرجعي ، كما انها امتنعت عن المساس بالمراكز التي استقرت اذا جاء باسبابه،
لما كان ذلك و كان اعمال الاثر الرجعي للحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثه من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ،
محكمة النقض تقرر
وعلي ما جري انتهت اليه المحكمة في هذه الاسباب. موادها احداث خلخله اجتماعية و اقتصادية مفاجئة،
تصيب فئات عريضة من القاطنين بوحدات سكنية تساندوا في اقامتهم بها الي حكم هذا النص ،
قبل القضاء بعدم دستوريته، اذا كان ذلك فان المحكمة تري اعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها ،
وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخا اخر هو اليوم التالي لنشره.
محكمة النقض تقرر
لما كان ذلك ،:
و كان المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اقام قضاءه برفض امتداد عقد الايجار عين النزاع للطاعنين ،
علي سند من سبق امتداده الي مورثهم ،_ زوج الطاعنة الاولي و والد الباقين _ عن والده _ المستاجر الاصلي ،
فلا يمتد اليهم ب اعتبارهم احفاد المستاجر الاصلي اعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا،
المشار اليه و لوفاة مورث الطاعنين بعد العمل بموجب هذا الحكم .
محكمة النقض تقرر
علي الرغم من ان سبق امتداد هذا العقد لمورث الطاعنين غير مانع قانونا من امتداد اليهم ،
وذلك لوقوع الامتداد القانوني لصالح مورثهم عن والده المستاجر الاصلي،
و من ثم اصبح مستأجر اصليا لعين النزاع من تاريخ هذا الامتداد و لو لم يحرر له عقد ايجار عنها ،
ولا عبرة بعدئذ من كون وفاة مورث الطاعنين حدثت بعد العمل بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا،
سالف البيان لانه في هذه الحالة لا يطبق في حق الطاعنين لسريانه باثر فوري ،
علي الوقائع اللاحقة علي تاريخ نشره في 14 نوفمبر 2002 ،
و من ثم ف ان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا في تطبيق القانون و قد حجبه هذا الخطأ،
عن بحث دفاع الطاعنين في مدي توافر شروط امتداد هذا العقد اليهم عن مورثهم _ زوج الطاعنة و والد الباقين _ بالإقامة المعتادة،
معه حتي وفاته و هو دفاع جوهري يتغير به _ ان صح _ وجه الراي في الدعوي ،
فانه يكون مشوبا ايضا بالاخلال بحق الدفاع و القصور في التسيب بما يوجب نقضه،
ولما كان ،:
الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه علي ان عقد ايجار عين النزاع لا يجوز ان يمتد مرة أخرى الي الطاعن ،
بعد ان امتد من قبل الي والده الذي توفي بتاريخ 1 يوليو لسنة 2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا،
حال ان حظر امتداد عقد الايجار بعد وفاة المستأجر الي ذوي قرابة من المقيمين معه من زوج و ابناء و والدين لاكثر من مرة واحدة.
وهو ما يقضي اليه قضاء ذلك الحكم _ لا يسري الا علي الوقائع اللاحقة علي نشره .
فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ، وقد حجبته هذه المخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن ،
من انه يبقي مقيما مع والده في عين النزاع الي وقت وفاته،
و هو دفاع _ لو صح _ لترتب عليه امتداد عقد الايجار اليه عملا بما تقضي به ،
الفقرة الاولي من المادة 49 لسنة 1977 من القانون، بغير ان يحول دون ذلك ،
كون العقد قد سبق امتداده من جد الطاعن الي والده ،متي كان ذلك الحكم يكون معيبا .
محكمة النقض تقرر