حقوق العامل المفصول … كيفية الحصول على مكافأة نهاية الخدمة
كتبت/ مريم صابر
كيفية الحصول على مكافأة نهاية الخدمة قانونيًا
حقوق العامل المفصول
القانون المدني لم يتعرض من قريب أو بعيد، لإجبار صاحب العمل “القطاع الخاص” أن يمنح العامل مكافأة نهاية الخدمة سواء عند الفصل من العمل أو مع نهاية الخدمة.
لكن قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 نص على ذلك بضوابط وشروط.
منهاأن يتضمن العقد بين العامل والمؤسسة التي يعمل بها، ما ينص على أحقيته في الحصول على مكافأة نهاية خدمة.
وهذه هي الحالة الوحيدة التي يحصل بها العامل على مكافأة نهاية خدمة، سواء وصل للسن القانونية، أو بطريقة إنهاء الخدمة بـ “التراضي أو الفصل”.
كشفت مواد قانون 12 لسنة 2003، المعروف بقانون العمل الموحد، الخاص بتحديد وتنظيم أوضاع عمال القطاع الخاص.
عن ضوابط وضعتها ونصت عليها مواد القانون لحفظ حقوق عمال القطاع الخاص في الحصول مكافأة نهاية الخدمة، لدى صاحب العمل أفرادا كانوا او شركات.
ضوابط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة
وتنشر شبكة أخبار مصر الآن ضوابط وكيفية حصول الموظف بالقطاع الخاص على مكافأة نهاية الخدمة سواء تم فصله أو انتهت مدة خدمته طبقا للعقد:
1- نصت المادة 126 من القانون على حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة بعد تخطي سن الستين عاما.
2- يتم احتساب مبلغ مكافأة نهاية الخدمة، بواقع أجر شهر كامل عن كل عام من الأعوام الخمسة الأولى التي عمل بها في المؤسسة.
وأجر شهرين كاملين عن الخمس سنوات التالية التي قضاها في العمل وأجر 3 شهور عن كل سنة من السنوات التالية.
ابتداءً من السنة الحادية عشر له في العمل، حتى انتهاء فترة عمله.
3- أن تتناسب قيمة مكافأة نهاية الخدمة مع الأجر الذي كان يتقاضاه العامل.
في الشهورالاخيرة قبل التقاعد ومراعاة نصوص ولوائح قانون التأمين الاجتماعي.
مثل معاش التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة التي كان يدفعها العامل من أجره شهريا لهيئة التأمينات الاجتماعية
4- مكافأة نهاية الخدمة لا تعد نوعا من التعويض للعامل.
حيث أن قيام صاحب العمل بدفعها لايعني وقوع ضرر ما أو إصابة للعامل بل هي عبارة عن مبلغ مالي بمثابة تأمين لمستقبل العامل وعائلته.
كذلك، نصت المادة 71 من القانون بإلزام صاحب العمل، بأداء مستحقات للعامل لديه إذا أراد انهاء خدمته او فصله، ومنها:
5- أحقية العامل في الحصول على كافة مستحقاته المتأخرة، من مرتبات وحوافز، وساعات إضافية حتى آخر ساعة عمل لدى صاحب العمل.
6- منحة القيمة المالية، لرصيد الإجازات السنوية التي لم يحصل عليها طوال الخدمة.
إذا لم يطلب منه الحصول عليها أثناء فترة خطاب الإنذار بالفصل.
7- يحدد رصيد الإجازات، وفقا للقانون، بـ21 يوما بحد أقصى سنويا ، طبقا لاخر راتب حصل عليها.
8- صرف تعويض مالي قيمته شهرين عن كل سنة قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل، وفقا لآخر مرتب حصل عليه العامل.
9- يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة، إذا كان منصوصا على ذلك في العقد بين الطرفين، تحسب كما سبق شرحه أعلى التقرير.
10- أحقية العامل في إخطاره رسميا برغبة جهة عمله بفصله قبل القرار بـ3 أشهر
اذا مرعلى خدمته في الجهة اكثر من 10 سنوات ، وقبلها بشهرين اذا لم تتجاوز خدمته بالجهة 10 سنوات .
11- أحقيته في الحصول على كافة مسوغات تعيينه، الأوراق الأصلية التي قدمها عند التعيين.
12- الحصول على شهادة خبرة من الجهة، بعدد السنوات التي قضاها.
فى حالة عدم حصول العامل على المكافأة
13- يحرر العامل محضر شرطي في قسم الشرطة التابعة له جهة عمله.
حال فصله تعسفيا بدون إخطاره أو منعه من العمل أو دخول جهة العمل، والمحضر إثبات حالة.
14- تقديم شكوى لمكتب العمل التابعة له جهة عمله.
بفصله من عمله دون إنذار أو إخطار بإنهاء العمل طبقا لما نص عليه القانون 12 والعقد الموقع بين الطرفين .
15- رفع قضية على جهة العمل أمام المحكمة العمالية المختصة، اذا لم يحصل العمل على حقوقه.